كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (¬1) ، قال الحافظ: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضر وقف من وقفه. وقد أخرجه محمد بن نصر من طريقين عن أبي هريرة، صححهما العراقي.

1437 - وأخرج البخاري (¬2) من حديث ابن عباس في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة: «ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» .

1438 - وعن أم سلمة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬3) عن الحكم بن مِقْسَم عن أم سلمة.

1439 - وعن أم سلمة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بسبع» أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج نحوه أحمد والطبراني (¬4) بإسناد صحيح.

1440 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي
¬_________
(¬1) الدارقطني (2/24-25، 26) ، ابن حبان (6/185) ، الحاكم (1/446) .
(¬2) جزء من حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (1/55، 247) ، وهو عند أبي داود (2/45) ، وأحمد (1/341) .
(¬3) أحمد (6/290، 310، 321) ، النسائي (3/239) ، ابن ماجه (1/376) .
(¬4) الترمذي (2/319) ، الحاكم (1/449) ، أحمد (6/322) ، الطبراني في (23/324) ، وهو عند النسائي (3/237، 243) .

الصفحة 458