كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

التاسعة، ثم يقعد فيحمد الله ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) ، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (¬2) : «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة» ، وفي أخرى للنسائي (¬3) : «صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن» .

[3/185] باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت
1441 - عن خارجة بن حذافة قال: «خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداةٍ، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارقطني والحاكم (¬4) وصححه، وضعفه البخاري وغيره.

1442 - وقد روى أحمد (¬5) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، قال
¬_________
(¬1) أحمد (6/53، 168) ، مسلم (1/512-513) ، أبو داود (2/41) ، النسائي (3/199-200، 241) ، وهو عند ابن ماجه (1/376)
(¬2) النسائي (3/240) ، أبو داود (2/40) .
(¬3) النسائي (3/240) .
(¬4) أبو داود (2/61) ، الترمذي (2/314) ، ابن ماجه (1/369) ، الدارقطني (2/30) ، الحاكم (1/448) ، البخاري في "التاريخ" (3/203) .
(¬5) أحمد (2/180، 205، 208) ، وهو عند الدارقطني (2/31) .

الصفحة 459