كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

102 - وقد أخرجه ابن السكن (¬1) وصححه من حديث جابر، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» ، وقال في "بلوغ المرام": إنه معلول، قلت: والعلة هي ما قاله أبو داود: إنه لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي. انتهى. وعكرمة قد احتج به مسلم في صحيحه.

103 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عورتهما، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ، قال المنذري: وفي إسناده لين، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله موثوقون.

[1/29] باب الإبعاد والاستتار
104 - عن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يُرى» رواه ابن ماجه (¬3) ، ولأبي داود (¬4) : «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» الحديث في إسناده إسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الوهم.

105 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ الإداوَةَ، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته» أخرجاه (¬5) .
¬_________
(¬1) ينظر تلخيص الحبير (1/195) .
(¬2) الطبراني في "الأوسط" (2/65) .
(¬3) ابن ماجه (1/121) .
(¬4) أبو داود (1/1) .
(¬5) البخاري (1/142) ، مسلم (1/229) .

الصفحة 46