كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه (¬1) وزاد: «وهو جالس» .

1457 - وقد سبق (¬2) في حديث عائشة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يركع ركعتين بعد ما يسلم» رواه أحمد ومسلم.

1458 - وقد روي عن ابن عمر جواز نقض الوتر بركعة تشفعه، ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك. رواه أحمد (¬3) .

1459 - وعن علي مثله رواه البيهقي والشافعي (¬4) .

1460 - وعن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: متى توتر قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» أخرجه أبو داود (¬5) وهذا لفظه وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي: صحيح.

1461 - وأخرج نحوه ابن ماجه (¬6) من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم.

1462 - وأخرج نحوه أيضًا البزار (¬7) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف،
¬_________
(¬1) الترمذي (2/355) ، أحمد (6/298) ، ابن ماجه (1/377) .
(¬2) تقدم برقم (1440) .
(¬3) أحمد (2/135) .
(¬4) البيهقي (3/37) ، الشافعي (1/386) .
(¬5) أبو داود (2/66) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، والطبراني في "الأوسط" (3/251-252) .
(¬6) ابن ماجه (1/379) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، وابن حبان (6/199) ، والبيهقي (3/36) .
(¬7) البزار (1/353) (736- كشف الأستار) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (5/196) .

الصفحة 464