كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
1465 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل فرض صيام رمضان، وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف.
1466 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر الآخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬2) ، ولمسلم (¬3) قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في رمضان مالا يجتهد في غيره، وفي العشر الآخر منه ما لا يجتهد في غيره» . (*)
1467 - وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله! لو نفلتنا ببقية ليلتنا هذه، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور» رواه الخمسة (¬4) ، وصححه الترمذي، ورجال
¬_________
(¬1) أحمد (1/191، 194) ، النسائي (4/158) ، ابن ماجه (1/421) ، وهو عند ابن خزيمة (3/335) .
(¬2) البخاري (2/711) ، مسلم (2/832) ، أبو داود (2/50) ، وهو عند أحمد (6/40، 66، 68) ، وابن ماجه (1/562) ، والنسائي (3/217) .
(¬3) مسلم (2/832) ، وهو عند أحمد (6/82، 122، 255) ، وابن ماجه (1/562) ، والترمذي (3/161) ، والنسائي في "الكبرى" (2/270) .
(¬4) أبو داود (2/50) ، النسائي (3/83، 202) ، الترمذي (3/169) ، ابن ماجه (1/420) ، أحمد (5/159، 163) ، وهو عند ابن خزيمة (3/337) ، وابن حبان (6/288) ، والبيهقي (2/494) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
جميع من روى الحديث أخرجه بلفظ "كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره" دون شطر الحديث الأول، وقد كرره المصنف ص520، في باب "ما جاء في فضل قيام رمضان.." ولم يذكر الشطر الأول من الحديث.