كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
وله في أخرى زيادة: «ثم ليقعد» بعد: «إن شاء أو ليذهب لحاجته» وفي أخرى للبخاري ومسلم (¬1) قال: «دخلت المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله! رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» .
1506 - وعن جابر قال: «كان لي دين على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضاني وزادني، فدخلت عليه المسجد، فقال: صل ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) .
1507 - وعن أبي سعيد قال: «كنا نغدو إلى السوق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنمر على المسجد فنصلي فيه» أخرجه النسائي (¬3) ، وسيأتي بقية أحاديث تحية المسجد في صلاة الجمعة إن شاء الله.
[3/193] باب ما جاء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس
1508 - عن أبي ذرٍّ: «أنه دخل المسجد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) .
1509 - وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، قال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» وفي رواية: «قم فاركع» . وفي أخرى: «قم
¬_________
(¬1) مسلم (1/495) .
(¬2) البخاري (1/170، 2/843) ، مسلم (1/495) ، وهو عند أحمد (3/319) .
(¬3) النسائي (2/55) ، و"الكبرى" (1/266، 6/291) .
(¬4) ابن حبان (2/76) ، وهو عند الحاكم بمعناه (2/652) .