كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

هو ذاك، فقال: أعنِّي على نفسك بكثرة السجود» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬1) .

1527 - وعن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه (¬2) .

1528 - ولأبي داود والنسائي (¬3) من حديث عبد الله بن حبشي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» .

1529 - وهو لأحمد والحاكم وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي ذر.

1530 - وقد تقدم (¬5) في باب ما جاء في قيام الليل حديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تفطَّر قدماه» أخرجه البخاري ومسلم.

1531 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا» وفي رواية: «أنه صلّى - صلى الله عليه وسلم - حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
¬_________
(¬1) أحمد (4/59) ، مسلم (1/353) ، النسائي (2/227) ، أبو داود (2/35) .
(¬2) أحمد (3/302، 314، 391) ، مسلم (1/520) ، ابن ماجه (1/456) ، الترمذي (2/229) ، وهو عند ابن حبان (5/54) ، وابن خزيمة (2/186) ، والبيهقي (3/8) .
(¬3) أبو داود (2/36، 69) ، النسائي (5/58) ، وفي "الكبرى" (2/31) ، وهو عند أحمد (3/411)
(¬4) أحمد (5/178، 179، 265) ولم يذكر فيه «أي الصلاة أفضل» ، الحاكم مختصرًا (2/652) ، ابن حبان (2/76) .
(¬5) تقدم برقم (1475) .

الصفحة 489