كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني (¬1) ، وحسنه الترمذي والبزار وصححه ابن السَّكَن، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.
112 - وعن عائشة قالت: «ذُكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) ، والحديث في إسناده اختلاف بين الأئمة، فقال بعضهم: باطل وبعضهم: ساقط، وأما النووي فحسنه وطعن فيه البخاري وصحح وقفه عن عائشة، وقد أُعل بالانقطاع، فإن الراوي عن عائشة عراك لم يسمع منها، والمسألة طويلة القيل والمقال من المعارك التي يحتار فيها فحول الرجال، وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنهم كانوا يستقبلون القبلة بالبول ونحوه، فلا حجة فيه على فرض صحته.
و «المقعدة» بفتح الميم موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان.
113 - وعن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن ذلك؟ فقال: بلى؛ إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري. وقال في الفتح: أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن.
¬_________
(¬1) أبو داود (1/4) ، الترمذي (1/15) ، ابن ماجه (1/117) ، أحمد (3/360) ، ابن خزيمة (1/34) ، ابن حبان (4/268) ، الحاكم (1/257) ، الدارقطني (1/58) .
(¬2) أحمد (6/219، 227) ، ابن ماجه (1/117) .
(¬3) أبو داود (1/3) ، الحاكم (1/256) .