كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1548 - وعنها: «أنها لم تر النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع» رواه الجماعة (¬1) ، ولهم إلا ابن ماجه: «ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك» .

1549 - وعنها قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا» رواه الدارقطني والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه (¬2) .

[3/203] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة
1550 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) ، وفي رواية لأحمد (¬4) : «إلا التي أقيمت» .

1551 - وعن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي، فلما انصرف لاث به الناس، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصبح أربعًا الصبح أربعًا» متفق عليه (¬5) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/376) ، مسلم (1/505) ، أبو داود (1/250) ، النسائي (3/220) ، الترمذي (2/213) ، ابن ماجه (1/387) ، أحمد (6/46، 52، 127، 178) .
(¬2) الدارقطني (1/397) ، النسائي (3/224) ، وفي "الكبرى" (1/429) ، ابن حبان (6/256-257) ، ابن خزيمة (2/89، 236) ، البيهقي (2/305) ، الحاكم (1/389، 410) .
(¬3) مسلم (1/493) ، أبو داود (2/22) ، النسائي (2/116) ، الترمذي (2/282) ، ابن ماجه (1/364) ، أحمد (2/355، 517، 531) .
(¬4) أحمد (2/352) .
(¬5) البخاري (1/235) ، مسلم (1/493، 494) ، أحمد (5/345) ، وهو عند النسائي (2/117) وابن ماجه (1/364) .

الصفحة 494