كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[3/205] باب من صلى صلاة فلا يَصِلها بأخرى حتى يفصل بينهما
أو ينتقل عن الموضع الذي صلى فيه
1558 - عن الأزرق بن قيس عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلًا صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام ليشفع، فوثب عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده مقال.
1559 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر» رواه أحمد وابن حبان وابن السكن في "صحيحيهما" والطبراني (¬2) وقواه الإمام أحمد.
1560 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) وفي إسناده انقطاع.
1561 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) وقالا: يعني في السُّبْحة وفي إسناده مجهول.
* * *
¬_________
(¬1) أبو داود (1/264) (1007) ، وهو عند الحاكم (1/403) .
(¬2) أحمد (2/76) ، ابن حبان (6/191) ، الطبراني في "الأوسط" (1/229) .
(¬3) أبو داود (1/167) ، ابن ماجه (1/459) .
(¬4) أبو داود (1/264) ، ابن ماجه (1/458) ، وهو عند أحمد (2/425) .