كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[1/32] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها
114 - عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بال أحدكم، فلا يمسنَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» رواه أبو داود (¬1) ، وللبخاري (¬2) : «إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه» ، ولمسلم (¬3) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» .
115 - وفي حديث سلمان النهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي (¬4) .
116 - وعن عائشة قالت: «كانت يد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» رواه أبو داود (¬5) من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع منها فهو منقطع، وأخرجه (¬6) من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬7) .
¬_________
(¬1) أبو داود (1/8) .
(¬2) البخاري (1/69) .
(¬3) مسلم (1/225) .
(¬4) سيأتي برقم (141) .
(¬5) أبو داود (1/9) .
(¬6) أبو داود (1/9) .
(¬7) البخاري (1/74، 5/2200) ، مسلم (1/226) ، الترمذي (2/506) ، النسائي (1/205) ، ابن ماجه (1/141) ، أبو داود (4/70) .