كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
إمامنا فلو سجدتَ سجدتُ» رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬1) وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف انتهى. وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة (¬2) ، قال الحافظ في "الفتح": ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.
[3/210] باب ما يستدل به على عدم وجوب سجود القراءة
1576 - عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - (والنجم) فلم يسجد فيها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬3) ، ورواه الدارقطني (¬4) وقال: «فلم يسجد منا أحد» .
1577 - وعن عمر قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ، وزاد نافع عن ابن عمر قال: -يعني عمر- «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» أخرجه البخاري و"الموطأ" (¬5) .
¬_________
(¬1) الشافعي في "مسنده" (1/156) ، وفي "الأم" (1/136) ، أبو داود في "المراسيل" (1/113) (77) ، البيهقي (2/324) .
(¬2) ابن أبي شيبة (1/379) من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: «إن غلامًا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فلما لم يسجد....الحديث» وهو عند أبي داود في "المراسيل" (1/112) (76) .
(¬3) البخاري (1/364) ، مسلم (1/406) ، أبو داود (2/58) ، النسائي (2/160) ، الترمذي (2/466) ، أحمد (5/183، 186) .
(¬4) الدارقطني (1/409) ، وهي عند ابن خزيمة (1/284) .
(¬5) البخاري (1/366) ، مالك (1/206) ، وهو عند البيهقي (2/321) .