كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[1/33] باب كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار
117 - عن سراقة بن مالك قال: «علَّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» رواه البيهقي (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": بسند ضعيف. وقال الحازمي: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه.
118 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الترمذي (¬2) من طريق الأعمش عن أنس، وقال: مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من الصحابة.
119 - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود في مراسيله وابن ماجه والبيهقي (¬3) من رواية يزداد الفارسي المذكور، وقال العقيلي: لا يصح، وقال ابن أبي حاتم: يزداد مجهول وولده عيسى مثله.
[1/34] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن
التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها
120 - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وفي إسناده مجهول.
¬_________
(¬1) البيهقي (1/96) .
(¬2) الترمذي (1/21) .
(¬3) أحمد (4/347) ، أبو داود في مراسيله (1/73) (6) ابن ماجه (1/118) ، البيهقي "الكبرى" (1/113) .
(¬4) أحمد (4/396) ، أبو داود (1/1) .