كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1592 - وعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬1) .

1593 - وعن المغيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وأن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي (¬2) ، وفي إسناد الجميع جابر الجُعْفي ضعيف جدًا، قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي هذا غير هذا، وأخرجه الدارقطني (¬3) من حديثه ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائمًا فليمض، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائمًا، فليجلس ولا سهو عليه» وإسناده ضعيف.

[3/216] باب ما جاء في من زاد على الفريضة
1594 - عن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: لا. وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم» رواه الجماعة (¬4) وفي رواية: «وما ذاك» وفي رواية: «هل زيد في الصلاة؟ قال: لا،
¬_________
(¬1) أحمد (4/247، 253) ، الترمذي (2/201) (365) ، وهو عند أبي داود (1/272) (1037) ، والبيهقي (2/344) .
(¬2) أحمد (4/253) ، أبو داود (1/272) ، ابن ماجه (1/381) ، البيهقي (2/343) .
(¬3) الدارقطني (1/378) .
(¬4) البخاري (1/157، 411، 6/2648) ، مسلم (1/401، 402) ، أبو داود (1/268) ، النسائي (3/31، 32) ، الترمذي (2/238) ، ابن ماجه (1/380) ، أحمد (1/376، 443، 463، 465) .

الصفحة 510