كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1601 - وعن ثوبان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) بسند ضعيف. وقال في "مختصر السنن": في إسناده اسماعيل بن عيَّاش وفيه مقال، وقال الأثرم: لا يثبت حديث ثوبان، وقال في "فتح الباري": إسناده منقطع.

1602 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال: من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده لين.

[3/220] باب ما جاء في سجود المؤتم لسهو الإمام
1603 - عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه البزار والبيهقي (¬3) بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني (¬4) وزاد: «وإن سها مَنْ خلف الإمام، فليس عليه سهو والإمام كافيه» وإسنادها ضعيف.
* * *
¬_________
(¬1) أبو داود (1/272) ، ابن ماجه (1/385) ، وهو عند أحمد (5/280) ، والبيهقي (2/337) ، والطبراني في "الكبير" (2/92) .
(¬2) الطبراني في "الأوسط" (7/312) .
(¬3) البيهقي (2/352) .
(¬4) الدارقطني (1/377) .

الصفحة 515