كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
رخصة؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم، قال: فحي هَلًا ولم يرخص» .
1607 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) .
1608 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وصححه (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، انتهى، وقد أخرج حديث ابن عباس أبو داود (¬3) بزيادة: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها» وإسنادها ضعيف.
قوله: «العَرْق» هو العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ معظمه، «والمرماة» الظلف، وقيل: ما بين ظلفي الشاة، قاله في غريب الجامع.
¬_________
(¬1) مسلم (1/453) ، أبو داود (1/150) ، النسائي (2/108) ، ابن ماجه (1/255) ، أحمد (1/382، 414) .
(¬2) ابن ماجه (1/260) ، الدارقطني (1/420) ، ابن حبان (5/415) ، الحاكم (1/372، 373) ، وهو عند البيهقي (3/57، 174) ، والطبراني في "الكبير" (11/446) .
(¬3) أبو داود (1/151) ، وهي عند والدارقطني (1/420) ، والحاكم (1/373) ، والبيهقي (3/75، 185) .