كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1615 - وابن حبان (¬1) من حديث زيد بن خالد، قال في "الخلاصة" هي وراية صحيحة، صححها ابن السكن وابن حبان.

1616 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امراة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) .

1617 - وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (¬3) ، وفي إسناده ابن لهيعة.

1618 - وقد تقدم (¬4) في حديث ابن عمر ما يشهد له.

1619 - ورواه ابن خزيمة (¬5) في "صحيحه" من طريق السائب مولى أم سلمة، وقال: لا يعرف السائب بعدالة ولا بجرح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

1620 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن خزيمة (¬6) وتردد في سماع
¬_________
(¬1) ابن حبان (5/589) ، وهو عند أحمد (5/192، 193) .
(¬2) مسلم (1/328) ، أبو داود (4/79) ، النسائي (8/154، 190) ، وهو عند أحمد (2/304) .
(¬3) أحمد (6/301) ، أبو يعلى (12/454) (7025) ، الطبراني في "الكبير" (23/313) (709) .
(¬4) تقدم أول الباب.
(¬5) ابن خزيمة (3/92) ، الحاكم (1/327) ، وهو عند أحمد (6/297) ، والبيهقي (3/131) .
(¬6) أبو داود (1/156) ، ابن خزيمة (3/94، 95) ، وهو عند الحاكم (1/328) ، والطبراني في "الكبير" (9/295) .

الصفحة 521