كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
مسجد قباء كعمرة» رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي (¬1) ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال المنذري: ولا نعرف لأُسَيد حديثًا صحيحًا غير هذا.
1626 - وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له، والحاكم (¬2) وقال: صحيح الإسناد.
1627 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزور قباء، أو يأتي قباء ماشيًا» وفي رواية: «فيصلي فيه ركعتين» رواه البخاري ومسلم (¬3) .
1628 - وعن عمر بن الخطاب قال: «حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) .
[3/226] باب ما جاء في فضل المشي إلى المساجد
وفضل المسجد الأبعد والكثير الجمع وملازمتها
1629 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أعظم الناس في
¬_________
(¬1) الترمذي (2/145-146) ، ابن ماجه (1/453) ، البيهقي (5/248) ، وهو عند الحاكم (1/662) ، وأبو يعلى (13/117) ، والطبراني في "الكبير" (1/210) .
(¬2) أحمد (3/487) ، النسائي (2/37) ، و"الكبرى" (1/258) ، ابن ماجه (1/453) (1412) ، الحاكم (3/13) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (6/74) .
(¬3) البخاري (6/2671) ، مسلم (2/1016) ، وهو عند أبي داود (2/218) ، والنسائي (2/37) ، وأحمد (2/4، 30، 57، 58،، 65، 72، 80، 101) .
(¬4) ابن خزيمة (4/169) ، وهو عند البخاري (2/556، 823، 6/2673) ، وأبي داود (2/159) ، وابن ماجه (2/991) ، وأحمد (1/24) ، وابن حبان (9/99) .