كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
وابن ماجه والحاكم وابن السكن (¬1) وصححاه، وقد أُعل بالانقطاع لعدم سماع أبي سعيد من معاذ، وللحديث شواهد.
126 - ولأحمد (¬2) من حديث ابن عباس بزيادة «أو نقع ماء» .
127 - وزاد الطبراني (¬3) من حديث ابن عمر «النهي عن البراز تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري» وإسنادهما ضعيف، قاله الحافظ.
128 - وعن عبد الله بن مُغفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة (¬4) إلا قوله: «ثم يتوضأ فيه» فإنما هي لأحمد وأبي داود، قال الترمذي: غريب، وقال المنذري: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات، وقد أخرج نحوه الضياء في "المختارة".
129 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬5) .
130 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬6) ، قال المنذري: بإسناد جيد.
¬_________
(¬1) أبو داود (1/7) ، ابن ماجه (1/119) ، الحاكم (1/273) .
(¬2) أحمد (1/299) .
(¬3) الطبراني في "الأوسط" (3/36) .
(¬4) أبو داود (1/7) ، النسائي (1/34) ، الترمذي (1/33) ، ابن ماجه (1/111) ، أحمد (5/56) .
(¬5) أحمد (3/341، 350) ، مسلم (1/235) ، النسائي (1/34) ، ابن ماجه (1/124) .
(¬6) المعجم "الأوسط" (2/208) .