كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[3/229] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ومراعاة حال المؤتمين
1654 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» ، وفي رواية له (¬3) : «فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض» .

1655 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها» ، وفي رواية: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليهما (¬4) .

1656 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي (¬5) .

1657 - لكنه لهما (¬6) من حديث أبي قتادة.
¬_________
(¬1) البخاري (1/248) ، مسلم (1/341) ، أبو داود (1/211) ، النسائي (2/94) ، الترمذي (1/461) ، أحمد (2/317، 486، 502) .
(¬2) مسلم (1/341) .
(¬3) مسلم (1/341) .
(¬4) البخاري (1/249) ، مسلم (1/342) ، أحمد (3/101) باللفظ الأول، والبخاري (1/250) ، مسلم (1/342) ، أحمد (3/162، 207، 233، 240، 282) باللفظ الثاني.
(¬5) البخاري (1/250) ، مسلم (1/343) ، الترمذي (2/214) ، ابن ماجه (1/316) ، أحمد (3/109) .
(¬6) أبو داود (1/209) ، النسائي (2/95) ، وهو عند البخاري (1/250، 296) ، وابن ماجه (1/317) ، وأحمد (5/305) .

الصفحة 532