كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
1658 - وعن أبي مسعود البدري قال: «أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موضعه قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس! إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة» أخرجه البخاري (¬1) . وفي رواية له (¬2) : «فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» .
1659 - وسيأتي (¬3) حديث معاذ قريبًا وفي الباب أحاديث.
[3/230] باب ما جاء في إطالة الإمام الركعة الأولى
وانتظاره من أحسّ به داخلًا ليدرك الركعة
1660 - عن أبي سعيد «لقد كانت الصلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي (¬4) .
1661 - وعن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» مختصر من حديث
¬_________
(¬1) البخاري (1/248، 249، 5/2265، 6/2617) ، وهو عند مسلم (1/340) ، وابن ماجه (1/315) ، وأحمد (4/118، 5/273) .
(¬2) البخاري (1/46) ، وهي عند أحمد (4/119) .
(¬3) سيأتي برقم (1667) .
(¬4) أحمد (3/35) ، مسلم (1/335) ، ابن ماجه (1/270) ، النسائي (2/164) ، وهو عند ابن حبان (5/164) ، والبيهقي (2/66) .