كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أبي قتادة المتقدم (¬1) في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.

1662 - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.

[3/231] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
1663 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (¬3) . وفي لفظ لأحمد وأبي داود (¬4) : «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» .

1664 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه
¬_________
(¬1) تقدم برقم (1064) .
(¬2) أحمد (4/356) ، أبو داود (1/212) (802) ، البيهقي (2/66) .
(¬3) البخاري (1/253، 257) ، مسلم (1/309، 311) ، وهو عند أحمد (2/314، 411) ، وهو عند ابن ماجه (1/393) .
(¬4) أحمد (2/341) ، أبو داود (1/164) ، وهي عند البيهقي (3/93) ، والطبراني في "الأوسط" (6/116) .

الصفحة 534