كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الجماعة (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) من حديثه: «أما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار» ، وفي رواية: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» وهذه الرواية الأخيرة عزَاها في "جامع الأصول" إلى الجماعة، ولم أجدها في الصحيحين، ووقع ذكر السجود لأبي داود (¬3) .

1665 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس! إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف» رواه أحمد ومسلم (¬4) .

1666 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع» رواه البخاري (¬5) .

[3/232] باب ما جاء في انفراد المأموم لعذر
1667 - عن أنس بن مالك قال: «كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذًا طوّل تجوز في
¬_________
(¬1) البخاري (1/245) ، مسلم (1/320) ، أبو داود (1/169) ، النسائي (2/96) ، الترمذي (2/475) ، ابن ماجه (1/308) ، أحمد (2/271، 456، 472، 504) .
(¬2) مسلم (1/321) ، وهي عند أحمد (2/260، 425، 469) .
(¬3) أبو داود (1/169) ، وأيضًا عند أحمد (2/260، 456) .
(¬4) أحمد (3/102، 154، 245، 190) ، مسلم (1/320) ، وهو عند النسائي (3/83) .
(¬5) البخاري (1/149) ، وهو عند أحمد (3/200) من طريق حميد عن أنس به، والحديث متفق عليه من طريق ابن شهاب عن أنس، وقد تقدم برقم (1123) .

الصفحة 535