كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) .
1678 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) .
1679 - وعن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» رواه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف، وقد أعل بالانقطاع.
1680 - لكن يشهد له حديث معاذ عند أبي داود وأحمد (¬4) قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث، وفيه: «فجاء معاذ وقد سبقه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعضها فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته قام يقضي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد سنَّ لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا» وفي إسناده انقطاع، لكن قد رواه أبو داود (¬5) من وجه آخر.
1681 - وسيأتي (¬6) إن شاء الله حديث أبي بكرة «أنه ركع قبل أن يصل
¬_________
(¬1) أبو داود (1/236) ، الحاكم (1/336، 407) ، ابن خزيمة (3/58) .
(¬2) تقدم برقم (645) .
(¬3) الترمذي (2/485) .
(¬4) أبو داود (1/140) (507) ، أحمد (5/246) ، وهو عند البيهقي (2/296، 3/93) .
(¬5) أبو داود (1/138-139) (506) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا....وساق الحديث.
(¬6) سيأتي برقم (1778) .