كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصًا ولا تَعُد (1) » أخرجه أحمد والبخاري.

1682 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة» أخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (2) من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة» ، قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة، وأما المرفوع فلا أصل له، والذي في "صحيح ابن خزيمة" (3) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» ، وفي رواية له (4) : «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» .

قال الحافظ في الفتح: وحديث أبي قتادة وأبي هريرة المتفق عليهما (5) بلفظ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» استدل بهما على من أدرك الإمام راكعًا لم يحتسب بتلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة، انتهى.

1683 - وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى» . رواه الدارقطني (6) من طريق
_________
(1) في الهامش ما نصه: روي «لا تَعُد» بفتح التاء وضم العين على معنى لا تعد إلى هذا العمل، وروي بضم التاء وكسر العين، أي: لا تُعِدِ الصلاة فقد أجزتك، وروي «ولا تَعْد» بفتح التاء وسكون العين من العدو وهو سرعة المشي. اهـ.
(2) (ص / 137) موقوفا، وانظر "البدر المنير" (4/ 512)
(3) ابن خزيمة (3/45) ، وهو عند الدارقطني (1/346) ، والبيهقي (2/89) .
(4) تقدمت هذه الرواية قريبًا برقم (1677) .
(5) تقدما برقمي (1623، 1624) .
(6) الدارقطني (2/10، 11، 12) .

الصفحة 542