كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

،ياسين بن معاذ وهو متروك، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وتمامه في الدارقطني: «ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا» ، وقال في "الخلاصة": رواه الحاكم (¬1) من ثلاث طرق عن أبي هريرة، قال: في كل منها إسناده على شرط الشيخين. انتهى.

1684 - وقد أخرج النسائي والدارقطني وابن ماجه (¬2) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» ، وفي لفظ: «فقد أدرك الصلاة» ، وقد تكلم في إسناده ووهم بعض رواته في زيادة قوله: «من صلاة الجمعة» ، وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى.

1685 - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: «تخلفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فتبرز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم، فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» متفق عليه (¬3) ، ورواه أبو داود (¬4) وقال فيه: «فلما سلم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الركعة
¬_________
(¬1) الحاكم (1/429) ، وهو عند ابن خزيمة (3/174) ، وابن ماجه (1/356) ، والبيهقي (3/203) ، وأبي يعلى (5/36) .
(¬2) النسائي (1/274) ، ابن ماجه (1/356) ، الدارقطني (2/12، 13) ، وهو عند البيهقي (3/204) .
(¬3) مسلم (1/317) ، أحمد (4/249، 251) ، وهو عند أبي داود (1/37) ، وابن خزيمة (3/9) .
(¬4) أبو داود (1/38) .

الصفحة 543