كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
التي سُبِقَ بها لم يزد عليها شيئًا» .
قوله: «عَمَد الناس» بفتح العين المهملة والميم وبعدها دال: أي قصد الناس.
[3/237] باب من صلى في رحله ثم أتى المسجد
وقد أقيمت الصلاة فيه فإنه يصلي معهم
1686 - عن يزيد بن الأسود قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما ترعُد فرائصُهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬1) ، وفي لفظ لأبي داود (¬2) : «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة» وأخرجه الدارقطني وابن حبان والحاكم، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن السكن وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح.
1687 - وقد تقدم (¬3) حديث أبي ذر في باب الأوقات، وفيه: «كيف أنت إذا
¬_________
(¬1) النسائي (2/112) ، الترمذي (1/424-425) ، أحمد (4/160، 161) . ابن حبان (4/431-432، 434، 6/155) ، وهو عند الدارقطني (1/413) ، وابن خزيمة (3/67، 105) ، والبيهقي (2/301) ، والطبراني في "الكبير" (22/233، 234) ،
(¬2) أبو داود (1/157) ، الحاكم (1/372) ، الدارقطني (1/413) ، أحمد (4/161) ، البيهقي (2/301) ، وهو عند عبد الرزاق (2/421) ، والطبراني في "الكبير" (22/232) .
(¬3) تقدم برقم (646) .