كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
الترمذي (¬1) ، وفي رواية للشيخين (¬2) : «أذن ابن عمر في ليلة باردة ونحن بصحنان ثم قال: ألا صلوا في رحالكم، وأخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، أو المطيرة، في السفر» ، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «أن ابن عمر نزل بصحنان في ليلة باردة فنادى: إن الصلاة في الرحال» ، وحدث نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال» ، وفي رواية لأبي عوانة في "صحيحه": «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح» .
1693 - وعن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والترمذي وصححه (¬4) .
1694 - وعن ابن عباس «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين
¬_________
(¬1) البخاري (1/237) ، مسلم (1/484) ، أبو داود (1/279) ، النسائي (2/15) ، ابن ماجه (1/302) ، أحمد (2/4، 10، 63) .
(¬2) البخاري (1/227) ، مسلم (1/484) ، وهي عند أبي داود (1/279) ، وأحمد (2/53، 103) .
(¬3) أبو داود (1/278) .
(¬4) أحمد (3/312، 327، 397) ، مسلم (1/484) ، أبو داود (1/279) ، الترمذي (2/263) .