كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

بالخاء المعجمة، قوله: «إذا ابتلت النعال» النعال: ما يمشى فيه، أو وجه الأرض، أو الأقدام، أو صغار الأحجار.. أربعة أوجه حكاها ابن الرِّفعة والأول هو الوجه.

[3/239] باب ما جاء في تقديم الأحق بالإمامة
1701 - عن أبي سيعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) .

1702 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يُؤَم (¬2) الرجل في سلطانه، ولا يُقْعَد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، وفي لفظ لهما (¬4) : «لا يَؤُم الرجلُ الرجلَ في أهله ولا سلطانه» ، وفي لفظ (¬5) : «فأقدمهم سِلمًا» ، وأخرجه الحاكم (¬6) بزيادة: «فإن كانوا في القرآن سواء
¬_________
(¬1) أحمد (3/24، 34، 36، 48، 51، 84) ، مسلم (1/464) ، النسائي (2/77، 103) ، وهو عند ابن خزيمة (3/4) .
(¬2) في الأصل: «ولا يؤمهم» .
(¬3) أحمد (4/121، 5/272) ، مسلم (1/465) (673) ، وهو عند أبي داود (1/159) ، والنسائي (2/77) ، وابن ماجه (1/313) ، وابن حبان (5/501، 505) ، وابن خزيمة (3/4) .
(¬4) أحمد (4/118، 121) ، مسلم (1/465) .
(¬5) مسلم (1/465) ، وهي عند ابن أبي شيبة (1/301-302) .
(¬6) الحاكم (1/370) .

الصفحة 550