كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

فأكثرهم فقهًا» ، وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر له شاهدًا للترمذي (¬1) مرفوعًا: «لا يُؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، وقال هذا حديث حسن صحيح. انتهى. وأخرج سعيد بن منصور نحوه.

1703 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم والنسائي (¬2) .

1704 - وسيأتي (¬3) قريبًا حديث عمرو بن سلمة، وفيه: «فليؤمكم أكثركم قرآنًا» رواه البخاري.

1705 - وعن مالك بن الحُوَيرث قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» رواه الجماعة (¬4) ، ولأحمد ومسلم (¬5) : «وكانا متقاربين في القراءة» ، ولأبي داود (¬6) : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» ، وفي لفظ للبخاري ومسلم (¬7) من حديثه:
¬_________
(¬1) الترمذي (1/459) (235) .
(¬2) تقدم أول الباب.
(¬3) سيأتي برقم (1728) .
(¬4) البخاري (1/234، 3/1047) ، مسلم (1/466) ، أبو داود (1/161) ، النسائي (2/8، 21، 77) ، الترمذي (1/399) ، ابن ماجه (1/313) ، أحمد (5/53) .
(¬5) أحمد (3/436) ، مسلم (1/466) .
(¬6) أبو داود (1/161) .
(¬7) البخاري (1/226، 242، 5/2238، 6/2647) ، مسلم (1/465) ، وهو عند أحمد (3/436، 5/53) ، والنسائي (2/9) .

الصفحة 551