كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

مهاجرًا، ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سطوه» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد لا يجوز الاحتجاج بمثله، ففي إسناده عبد الله بن محمد التميمي، تالف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال وكيع: يضع الحديث.

1720 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» رواه الدارقطني (¬2) بإسناد ضعيف.

1721 - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر» رواه أبو داود والدارقطني (¬3) بمعناه، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وقال في "التلخيص": هو منقطع، وذكر له طرقًا كلها ضعيفة، لا يحتج بها، وقال العقيلي والدارقطني: ليس في هذا المتن إسناد يثبت.

1722 - وأخرج البخاري (¬4) عن ابن عمر «أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف» .

1723 - وأخرج مسلم (¬5) وغيره عن أبي سعيد «أنه كان يصلي خلف مروان» وأصح ما في الباب حديث مكحول عن أبي هريرة مع إرساله.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/343) ، وهو عند البيهقي (3/171) ، وعند أبي يعلى (3/381) ، ومن طريق آخر.
(¬2) (2/87) لكن من حديث ابن عمر، و (2/88) من حديث مرثد الغنوي.
(¬3) أبو داود (3/18) ، الدارقطني (2/56) ، وهو عند البيهقي (3/121، 8/185) .
(¬4) لم نجده، وعزاه إلى البخاري ابن الملقن في "البدر المنير" (4/520) ، والحافظ في "التلخيص "
(¬5) سيأتي برقم (2025) .

الصفحة 556