كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركعوا فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جلوسًا فصلوا جلوسًا» متفق عليه، وأخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه و"الموطأ" (¬1) .
1737 - وعن أنس قال: «سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجُحِش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا، فصففنا خلفه قعودًا، فلما قضى الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (¬2) ، ولبقية الجماعة نحوه. وفي رواية للبخاري (¬3) من حديثه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صُرِع عن فرس فجُحِش شقه الأيمن أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا» .
1738 - ولأحمد في مسنده (¬4) : حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى، قال
¬_________
(¬1) تقدم برقم (1273) .
(¬2) البخاري (1/244، 257، 277، 375) ، مسلم (1/308) ، أحمد (3/110، 162) ، أبو داود (1/164) ، النسائي (2/83، 98، 195) ، الترمذي (2/194) ، ابن ماجه (1/392) .
(¬3) البخاري (1/149) .
(¬4) أحمد (3/200) .