كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[3/249] باب من صلى خلف إمام أخطأ في صلاته
1744 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» رواه البخاري، وأحمد (¬1) وزاد لفظ: «ولهم» بعد قوله: «فإن أصابوا فلكم» وأخرج هذه الزيادة ابن حبان (¬2) من حديث أبي هريرة، وأبو داود وسيأتي (¬3) ، وفي رواية لأحمد (¬4) : «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم» .

1745 - وعن سهل بن سعد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الإمام ضامن، فإن أحسن له ولهم، وإن أساء فعليه يعني ولا عليهم» رواه ابن ماجه (¬5) بإسناد ضعيف.

1746 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن أنقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم (¬6) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ، ضعفه غير واحد،
¬_________
(¬1) البخاري (1/246) ، أحمد (2/355، 536) ، وهو عند البيهقي (2/396) .
(¬2) ابن حبان (5/607) ، وهو عند أبي يعلى (10/220) .
(¬3) يقصد حديث عقبة الآتي برقم (1747) .
(¬4) أحمد (4/146) من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنها ستكون عليكم أئمة من بعدي..... ثم ساق الحديث» .
(¬5) ابن ماجه (1/314) .
(¬6) أبو داود (1/158) ، ابن ماجه (1/314) ، الحاكم (1/328، 333) .

الصفحة 565