كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

هريرة قال: «إنما بال النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا لجرح كان بمأبظه» وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال ابن القيم: إنما فعل ذلك تنزهًا وبعدًا من إصابة البول؛ لأنه لو بال في الكناسة لارتد عليه البول أو كما قال.
قوله: «سباطة» بسين مهملة مضمومة بعدها موحدة، هي: المزبلة والكناسة. قوله: «بمأبظه» المأبظ باطن الركبة.

[1/37] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول
140 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (¬1) ، وقال: إسناده حسن (*) وعلله، وقال: إسناده متصل صحيح.

141 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬2) .

142 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا» رواه أحمد وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة" (¬3) .
¬_________
(¬1) أحمد (6/108) ، النسائي (1/41) ، أبو داود (1/10) ، الدارقطني (1/54) .
(¬2) مسلم (1/223) ، أبو داود (1/3) ، الترمذي (1/24) .
(¬3) أحمد (3/400) ، ابن أبي شيبة (1/143) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل"

الصفحة 57