كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» رواه البخاري وأحمد وقد تقدم (¬1) هذا الحديث في باب ما جاء في الصلاة في الكعبة.
[3/259] باب ما جاء في وقوف الإمام أعلى من المؤتم وبالعكس
1795 - عن هَمَّام بن الحارث: «أن حذيفة أمَّ الناس على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت ذلك حين مددتني» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬2) وصرح في رواية له برفعه.
1796 - وعن أبي مسعود قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه» رواه الدارقطني (¬3) وسكت عنه الحافظ في "التلخيص".
1797 - وعن سهل بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس على المنبر في أول يوم وضع وكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتَعَلَّموا صلاتي» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي (¬5) : «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولِتَعَلَّموا صلاتي» ،
¬_________
(¬1) تقدم برقم (914) .
(¬2) أبو داود (1/163) ، ابن خزيمة (3/13) ، ابن حبان (5/514-515) ، الحاكم (1/329) ، وهو عند البيهقي (3/108) ، والطبراني في "الكبير" (17/252) .
(¬3) الدارقطني (2/88) .
(¬4) البخاري (1/310) ، مسلم (1/386) ، أحمد (5/339) .
(¬5) مسلم (1/386) ، أبو داود (1/283) ، النسائي (2/57-79) .