كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أبواب صلاة المسافر
[3/267] باب ما جاء في وجوب القصر
1822 - عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (¬3) : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (¬4) : «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (¬5) : «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .

1823 - وقد تقدم (¬6) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.

1824 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،
¬_________
(¬1) البخاري (1/369) ، مسلم (1/478) ، وهو عند النسائي (1/225) .
(¬2) البخاري (1/137) ، مسلم (1/478) وهي عند أبي داود (2/3) ، والنسائي (1/225) .
(¬3) مسلم (1/478) ، وهي عند أحمد (6/234) .
(¬4) البخاري (3/1431) .
(¬5) أحمد (6/365) .
(¬6) تقدم برقم (1729) .

الصفحة 589