كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

نعم. يُخفف عنهما ما دامتا رطبتين» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) .

146 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» رواه الطبراني في "الكبير" (¬2) ، قال المنذري: وإسناده لا بأس به.

147 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني (¬3) .

148 - وقد أخرجه الدارقطني (¬4) من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم (¬5) من حديثه «أكثر عذاب القبر من البول» قال في "بلوغ المرام": وهو صحيح الإسناد.
قوله: «الخراءة» أي: العذرة. قوله: «من فعل فقد أحسن.. إلخ» قال في "جامع الأصول": معناه التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة وبين الأحجار، يريد أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيره؛ لكنه إن استنجى فليكن وترًا، وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره بزيادة عليه. انتهى. قوله: «لا يستَتِر» بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في أكثر الروايات، وفي رواية لمسلم (¬6) : «يستنْزه»
¬_________
(¬1) ابن حبان (3/106) .
(¬2) الطبراني في "الكبير" (8/133) .
(¬3) الدارقطني (1/127) .
(¬4) الدارقطني (1/128) .
(¬5) الحاكم (1/293) ، الدارقطني (1/128) .
(¬6) مسلم (1/241) (292) .

الصفحة 59