كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أحمد والنسائي (¬1) ، ورجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن السكن.
1825 - وعن ابن عمر قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» متفق عليه (¬2) .
1826 - وعن يعلى بن أميَّة قال: «قلت لعمر بن الخطاب: ((فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) [النساء:101] فقد أمن الناس فقال: عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) .
1827 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب أن تؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان (¬4) ، وفي رواية (¬5) : «كما يحب أن تؤتى عزائمه» .
¬_________
(¬1) أحمد (1/37) ، النسائي (3/111، 118، 183) ، وهو عند ابن ماجه (1/338) ، وابن خزيمة (2/340) ، والبيهقي (3/199، 200، 304) ، وأبو يعلى (1/207) .
(¬2) البخاري (1/372) ، مسلم (1/479) ، أحمد (2/24، 56) ، وهو عند النسائي (3/123) ، وابن ماجه (1/340) ، والترمذي (2/428) .
(¬3) مسلم (1/478) (686) ، أبو داود (2/3) ، النسائي (3/116) ، الترمذي (5/242) ، ابن ماجه (1/339) ، أحمد (1/25، 36) .
(¬4) أحمد (2/108) ، ابن خزيمة (2/73) ، ابن حبان (6/451) ، وهو عند البيهقي (3/140) .
(¬5) ابن حبان (8/333) ، وهي عند البيهقي (3/140) .