كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

لا يشق عليَّ» أخرجه البيهقي (¬1) ، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، ونقل في "الهدي" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا حديث كذب، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: وعلى فرض صحته فلا يقوى لمعارضة الأحاديث المتقدمة، مع أن حديث: «فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر» ، مروي عن عائشة.

[3/268] باب ما جاء في قدر المسافة التي يشرع القصر لأجلها
1833 - عن أنس قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لهما (¬3) : «صليت الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين» وللبخاري (¬4) قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ» .

1834 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (¬5) والشك من شعبة.

1835 - وأما حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في
¬_________
(¬1) البيهقي (3/143) .
(¬2) البخاري (1/369، 3/1078) ، مسلم (1/480) ، أحمد (3/110، 111، 177، 186) ، وهو عند أبي داود (2/4) ، والترمذي (2/431) ، والنسائي (1/235، 237) .
(¬3) البخاري (2/612) .
(¬4) البخاري (2/561) ، وهي عند أبي داود (2/151) .
(¬5) أحمد (3/129) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/3) .

الصفحة 592