كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني (¬1) فضعيف جدًا، قال في "التلخيص": والصحيح عن ابن عباس من قوله (¬2) .
1836 - وحديث أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» رواه سعيد بن منصور (¬3) لم أجد كلامًا عليه ولا أدري ما حاله، وقد اختار جماعة من الأئمة أن الاعتبار بوجود مطلق السفر ومتى وجد وجب القصر من غير تحديد بمسافة معينة. قوله: «بذي الحليفة» هي موضع قريب من المدينة بينهما ستة أميال.
[3/269] باب في المدة التي يقصر المقيم فيها
1837 - عن أنس قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا» أخرجه الجماعة إلا "الموطأ" وابن ماجه (¬4) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (¬5) مختصرًا قال: «أقمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة نقصر الصلاة» ولمسلم (¬6) : «خرجنا من المدينة إلى الحج» وذكر مثل الرواية الأولى، قال أحمد: إنما وجه حديث
¬_________
(¬1) الدارقطني (1/387) ، البيهقي (3/137) ، الطبراني في "الكبير" (11/96) .
(¬2) الشافعي (1/25، 48) ، البيهقي (3/137، 155) ، ابن أبي شيبة (2/202) .
(¬3) وابن أبي شيبة (2/200) (8113) ، وعبد الرزاق (2/529) ، وابن عدي في "الكامل" (5/79) .
(¬4) البخاري (1/367) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/10) ، النسائي (3/118، 121) ، الترمذي (2/431) ، أحمد (3/187، 190، 282) ، وهو عند ابن ماجه (1/342) .
(¬5) البخاري (4/1564) .
(¬6) مسلم (1/481) .