كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[3/270] باب ما جاء فيمن أقام ببلد وتزوج فيه
1842 - عن عثمان بن عفان: «أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد والبيهقي (¬1) وأعله بالانقطاع، وقال في "الفتح": هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، قلت: أما إتمام عثمان فقد رواه ابن عمر قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) ، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا ثم أخذ به الأئمة بعد» ، وفي رواية (¬4) : «إنما صلى بمنى أربعًا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج» ، وفي أخرى (¬5) : «أنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ صلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع» ، وفي رواية له (¬6) : «أن عثمان صلى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا» .
¬_________
(¬1) أحمد (1/62) ، وهو في مسند الحميدي (1/21) .
(¬2) البخاري (1/367، 2/596) ، مسلم (1/482) ، وهو عند أحمد (2/16، 44، 55، 140، 148) ، والنسائي (3/121) .
(¬3) أبو داود (2/199) (1963) عن يونس عن الزهري به.
(¬4) أبو داود (2/199) (1961) عن معمر عن الزهري به.
(¬5) أبو داود (2/199) (1964) عن أيوب عن الزهري به.
(¬6) أبو داود (2/199) (1962) عن المغيرة عن إبراهيم به.