كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[3/271] باب في الجمع بين الصلاتين للسفر
والمطر وغيرهما من الأعذار

1843 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم لم يزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما» قال في "بلوغ المرام": وفي رواية للحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: «صلى الظهر والعصر ثم يركب» ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم" (¬3) : «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» .

1844 - وعن معاذ قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا» رواه مسلم (¬4) ولأحمد وأبي داود والترمذي (¬5) وقال: حسن غريب، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل
¬_________
(¬1) البخاري (1/374) ، مسلم (1/489) ، أحمد (3/265) ، وهو عند أبي داود (2/7) ، والنسائي (1/284)
(¬2) مسلم (1/489) ، وهي عند ابن حبان (4/309) .
(¬3) مستخرج أبي نعيم (2/294) (1582) ، وهو عند البيهقي (3/162) .
(¬4) مسلم (1/490) .
(¬5) أحمد (5/241) ، أبو داود (2/5، 7) ، الترمذي (2/438) ، ابن حبان (4/313-314، 465) ، الدارقطني (1/392) ، البيهقي (3/162) .

الصفحة 597