كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
بالنون الساكنه بعدها زاي ثم هاء، وفي رواية لابن عساكر (¬1) : «يستبرئ» بموحدة من الاستبراء. قوله: «وما يعذبان في كبير» معناه: أنهما لم يُعذبا في أمرٍ كان يكبر عليهما، أو يشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة، ولما خاف - صلى الله عليه وسلم - أن يتوهم مثل هذا، استدرك، فقال: بلى إنه لكبير، وكذا قوله: «في ذنب هين» يعني: هين عندهما أو في ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا أنه هين في نفس الأمر؛ لأن النميمة محرمة اتفاقًا.
[1/38] باب ما نُهي من الاستجمار به
149 - عن خزيمة بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات.
150 - وقد تقدم (¬3) قريبًا حديث سلمان، وفيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، ولأحمد وابن ماجه (¬4) من حديث سلمان قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم»
151 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نتمسح بعظم أو بعرة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬5) .
¬_________
(¬1) النسائي (4/106) .
(¬2) أحمد (5/213، 214) ، أبو داود (1/11) ، ابن ماجه (1/114) .
(¬3) تقدم رقم (141) .
(¬4) أحمد (5/437) ، ابن ماجه (1/115) .
(¬5) أحمد (3/343، 384) ، مسلم (1/224) ، أبو داود (1/10) .