كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

ماجه (¬1) : «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» وفي رواية لمسلم (¬2) : «من غير خوف ولا سفر» وله في رواية (¬3) : «خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، قال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أبا لك ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شَقِيْق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته» .

1849 - وعن ابن مسعود قال: «جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬4) بإسناد لا بأس به.

[3/272] باب ما جاء في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين
من غير تطوع بينهما

1850 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحد منهما» رواه البخاري
¬_________
(¬1) مسلم (1/490) ، أبو داود (2/6) (1211) ، النسائي (1/290) ، الترمذي (1/354-355) ، أحمد (1/223، 354) .
(¬2) مسلم (1/489، 490) ، وهي عند أبي داود (2/6) (1210) ، والنسائي (1/290) .
(¬3) مسلم (1/491) ، وهي عند أحمد (1/251) ، والبيهقي (3/168) ، والطبراني في "الكبير" (12/209) .
(¬4) الطبراني في "الكبير" (10/218) ، و"الأوسط" (4/252) .

الصفحة 600