كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[3/274] باب ما جاء في وجوبها ومن تجب عليه ومن لا تجب
وذكر الأعذار المبيحة لتركها

1868 - عن حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رَوَاح الجمعة واجب على كل مسلم» رواه النسائي (¬1) ورجاله رجال الصحيح، إلا عباس بن عباس وهو ثقة.

1869 - وعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه أبو داود (¬2) ، وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يُعَدَّ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا، وأخرجه الحاكم أيضًا. قال الحافظ: وصححه غير واحد، وقال العراقي: فإذا قد ثبت صحبته فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور. انتهى.
قال في "الخلاصة": وقد رواه الحاكم عن طارق هذا عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى.

1870 - ويشهد له حديث جابر بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا» أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬3) وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان.
¬_________
(¬1) النسائي (3/89) .
(¬2) أبو داود (1/280) (1067) ، والحاكم (1/425) عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري.
(¬3) الدارقطني (2/3) (1) ، البيهقي (3/184) .

الصفحة 606