كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

1871 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا، قال: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود والدارقطني (¬1) ، وقال فيه: «إنما الجمعة على من سمع النداء» ، والحديث قد تكلم في إسناده وله شواهد، وقال أبو داود: رواه جماعة ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.

1872 - وقد تقدم (¬2) في الجماعة حديث: «هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم. قال: فأجبه» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

1873 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هل عسى أحدًا أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس جبل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلا، فيرتفع ثم تجيء الجمعة ولا يشهدها، وتجيء الجمعة ولا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه» رواه ابن ماجه قال المنذري: وإسناده حسن، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وهو من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم (¬3) بإسناد فيه مقال.

1874 - وعن ابن عباس: «وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا في سرية في يوم جمعة فتخلف عن أصحابه، وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: رأيت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم» رواه أحمد والترمذي (¬4) وقال غريب والحديث قد تكلم في إسناده.
¬_________
(¬1) أبو داود (1/278) (1056) ، الدارقطني (2/6) .
(¬2) تقدم برقم (1605) .
(¬3) ابن ماجه (1/357) (1127) ، ابن خزيمة (3/177) (1859) ، الحاكم (1/430) .
(¬4) أحمد (1/224) ، الترمذي (2/405) (527) .

الصفحة 607