كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
152 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني (¬1) ، وقال: إسناده صحيح، وللبخاري (¬2) من حديث جابر «ولا تأتني بعظم ولا روث» ، وزاد في باب المبعث (¬3) «أنهما من طعام الجن» .
153 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوْفَرَ ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم (¬4) .
154 - وعن أبي هريرة «أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوةً لوضوئه وحاجته، فبينا هو يتبعه بها، قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين، ونِعْمَ الجن، وسألوني الزاد، فدعوت الله
¬_________
(¬1) الدارقطني (1/56) .
(¬2) البخاري (1/70) من حديث أبي هريرة، وليس من حديث جابر.
(¬3) البخاري (3/1401) من حديث أبي هريرة أيضًا.
(¬4) أحمد (1/436) ، مسلم (1/332) ، أبو داود مختصرًا (1/21) ، الدارقطني (1/77) ، النسائي في "الكبرى" مختصرًا (1/72) ، الحاكم (2/547) .