كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

1884 - وفي البيهقي (¬1) عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» وروى ابن خزيمة في "صحيحه" نحوه ولم يذكر الأحمر.

1885 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسّ منه» رواه أحمد (¬2) وهو متفق عليه، بلفظ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمسّ من الطيب ما يقدر عليه» وفي رواية لهما: «وأن يستن وأن يمسّ طيبًا» وقد تقدم (¬3) في باب غسل الجمعة.

1886 - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» رواه أحمد والبخاري (¬4) .

1887 - وعن أبي أيوب سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينةُ حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» رواه أحمد (¬5) وقال في "مجمع الزوائد":
¬_________
(¬1) تقدم برقم (764) .
(¬2) أحمد (3/65) .
(¬3) تقدم برقم (443) .
(¬4) أحمد (5/438، 440) ، البخاري (1/301، 308) (843، 868) .
(¬5) أحمد (5/420) .

الصفحة 611