كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

بيده، قلنا: يقللها يزهدها» رواه الجماعة (¬1) إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها.

1897 - وعن أبي موسى أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» رواه مسلم وأبو داود (¬2) .

1898 - وعن عمرو بن عوف المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه إيّاه، قالوا: يا رسول الله! أية ساعة هي؟ قال: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها» رواه ابن ماجه والترمذي (¬3) وحسنه، وفي إسناده كثير بن عبد الله، ضعيف عند الأئمة، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. انتهى. فلعل تحسين الترمذي باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور.

1899 - وعن عبد الله بن سلام قال: «قلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضي له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة، قلت: أيّ ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلَّى ثم
¬_________
(¬1) البخاري (1/316، 5/2029، 2350) (893، 4988، 6037) ، مسلم (2/583) (852) ، أبو داود (1/247) (1046) ، النسائي (3/115) ، الترمذي (2/362) (491) ، ابن ماجه (1/360) (1137) ، أحمد (2/230، 280) .
(¬2) مسلم (2/584) (853) ، أبو داود (1/276) (1049) .
(¬3) ابن ماجه (1/360) (1138) ، الترمذي (2/361) (490) .

الصفحة 615