كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في صلاة» رواه ابن ماجه (¬1) عن أبي النظر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وقال المنذري: إسناده على شرط الصحيح. انتهى. ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان (¬2) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله.
1900 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر» رواه أحمد والبزار (¬3) بإسناد قال العراقي: صحيح، وقال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.
1901 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه النسائي وأبو داود والحاكم في "مستدركه" (¬4) وقال: صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده.
1902 - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/360) (1139) ، وهو عند أحمد (5/451) مرفوعًا.
(¬2) مالك (1/108-109) (241) ، أبو داود (1/274) (1046) ، الترمذي (2/362) (491) ، النسائي (3/113) ، أحمد (5/451) ، ابن حبان (7/7-9) (2772) ، ابن خزيمة (3/120) (1738) موقوفًا.
(¬3) أحمد (2/272) ، البزار (619-كشف الأستار) ، وهو عند عبد الرزاق (5584) .
(¬4) النسائي (3/99) ، و"الكبرى" (1/526) أبو داود (1/275) (1048) ، الحاكم (1/414) .